للسنة الثانية على التوالي.. قرار عاملي بزاكورة يقضي بتقنين زراعة البطيخ بنوعيه لترشيد استعمال المياه
تفاعل عامل إقليم زاكورة مع نداءات عدد من الفعاليات المدنية المحلية المطالبة بتقنين زراعة البطيخ وحماية الفرشة المائية.
القرار العاملي الذي جاء مشابها لقرار السنة الفارطة أورد بلغة لم تخل من تشديد للهجة أن “المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) تحدد في هكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه لكل مستغل حسبه اللوائح المحددة سلفا من طرف اللجنة المختصة وذلك برسم الموسم الفلاحي العالي 2025/2024”.
ويشير الفصل الأول من القرار أنه "يتم الإعلان عن تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه وتأمين الحاجيات سواء بالنسبة للتزود بالماء الصالح للشرب أو توفير مياه السقي".
وضمن إجراءات المنع التي تضمنها القرار، سجل الفصل الثالث أنه "يُمنع منعا كليا زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب (ZONE DE PROTECTION)".
وأورد المصدر ذاته أن هذه المناطق حددتها اللجنة المحلية في المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات وادي درعة على طول الواحات وسرير الأودية.
وأوضح الفصل الرابع من القرار العاملي ذاته أنه "يجب أن يتوفر كل بئر أو ثقب ماني على عداد مائي والتأكد من أنه مشغل لاحتساب كمية المياه المستخرجة لاستعمالها في السقي وذلك بهدف تتبع حالة الفرشة المائية".
وأوكل الفصل الخامس إلى اللجنة المحلية مهمة قراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال ونهايته وكذلك بشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.
وفي حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها أو عدم وضع العداد المائي، شدد الفصل السادس من القرار ذاته على أنه "تجتمع اللجنة المحلية لاتحاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الموضوع حسب كل حالة على حدة".
وعن تركيبة اللجان المحلية، أورد المرجع ذاته في الفصل السابع، على أنها تتكون من ممثلين عن السلطة المحلية والجماعة الترابية المعنية والدرك الملكي القوات المساعدة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم ووكالة الحوض الماني لكير – زيز – غريس بالرشيدية وممثل الفلاحين ( جمعية تعاونية أو شخص ذاتي).
وأوضح الفصل الثامن أنه يعمد إلى اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 03 المؤرخ في 04 يونيو 2020 بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار، مؤكدا أنه "تجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها".